السيد عبد الأعلى السبزواري

479

جامع الأحكام الشرعية

( 1 ) الشياع المفيد للاطمئنان . ( 2 ) إقرار ذي اليد أو ورثته بأصل الوقفية أو بكيفيته من كونه ترتيبا أو تشريكا أو مما يتعلق بشؤون الوقف . ( 3 ) أن يعامل المتصرفون في العين معاملة الوقف بلا معارض . ( 4 ) البينة الشرعية . ( مسألة 45 ) : لو كان كتاب أو مصحف أو إناء قد كتب عليه أنّه وقف ولم يكن معارض في البين يحكم بوقفيته ، وأما لو كان بيد شخص يدعي ملكيته لا يحكم بوقفيته بمجرد ذلك . ( مسألة 46 ) : لو أقر بالوقف ثم ادعى أنّ إقراره لم يكن واقعيا وإنّما كان لمصلحة يسمع منه لكن يحتاج ذلك إلى الإثبات . ( مسألة 47 ) : إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها : « إنّ الشيء الفلاني وقف » فإن كان عليه أمارة الاعتراف بالوقفية في ذيلها ووضعها في ظرف مكتوب عليه : « هذه ورقة الوقف الفلاني » أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية حكم بها إن علم أنّها بخط المالك وإلا فلا . التولية وأحكامها : للواقف جعل تولية القف لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن إنشائه ، وأما بعد تمامه فهو أجنبيّ عن الوقف فليس له جعل التولية لأحد ولا عزل من جعله متوليا عن التولية إلا إذا اشترط لنفسه ذلك بأن جعل التولية لشخص وشرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله كما يجوز له جعل الناظر على الوليّ بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرّأي . ويعتبر في المتولّي أمور : ( 1 ) الأمانة ، فلا يجوز جعل التولية - خصوصا في الجهات والمصالح العامة - لمن كان خائنا غير موثوق به . نعم ، لا يعتبر فيه العدالة . ( 2 ) الكفاية ، فلا يجوز جعل التولية لمن ليس له الكفاية للتصدّي